الفصل 157
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا امتنع المطلوب من الحضور أو لم يحضر اقتصرت السلطة البحرية على تسجيل قيام طالب الصلح. وهذا التسجيل يقوم مقام الإذن له في القيام لدى العرف المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون