الفصل 93
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
(نفح بالقانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995) . يجب على المجهز رعاية كل بحري مصاب بمرض أو بجرح اثناء مدة
الإستئجار. وتتضمن الرعاية :
أ . العلاج الطبي وتقديم الأدوية والوسائل العلاجية الأخرى الكافية كما وكيفا. ب . الطعام والإقامة والنقل الذي يستوجبه العلاج وينتهي هذا الالتزام إما عند شفاء البحري ثبوت او الصبغة المستديمة لمرضه أو العجزه أو عندما يصبح في عهدة مؤسسة ضمان اجتماعي
الإستئجار. وتتضمن الرعاية :
أ . العلاج الطبي وتقديم الأدوية والوسائل العلاجية الأخرى الكافية كما وكيفا. ب . الطعام والإقامة والنقل الذي يستوجبه العلاج وينتهي هذا الالتزام إما عند شفاء البحري ثبوت او الصبغة المستديمة لمرضه أو العجزه أو عندما يصبح في عهدة مؤسسة ضمان اجتماعي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون