الفصل 148
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون على متن كل سفينة تجارية ذات حمولة قائمة تتجاوز مائتين وخمسين طنا حجميا تلميذ بحري أو مبتدئ في خدمة الآلات المحركة إذا عدد أعوان الآلات المذكورة يتراوح بين العشرة والخمسة عشر رجلا وتلميذان بحربان او مبتدئان في خدمة الآلات المحركة بداية من ستة عشر رجلا ولحساب عدد الأعوان يقع إعتبار ضابط الآلات المحركة ورجالها بإستثناءالتلامذة البحريين أو المبتد الذين سبق إبحارهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون