الفصل 63
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
اذا تعذر الشروع في السفر أو مواصلته لقوة قاهرة أو أمر طارئ فإنه يدفع إلى البحري اجره بقدر الأيام التي قضاها في خدمة السفينة ويستحق علاوة على ذلك تعويضا يساوي نصف الأجر الذي يمكن أن يستحقه عن المدة المحتملة للرحلة على ألا يتجاوز هذا التعويض نصف أجر ثلاثين يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون