الفصل 128
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن دائما وضع حد للإتفاقية المشتركة للشغل البحري ذات المدة غير المعينة برغبة من أحد الأطراف وبالنسبة له فقط ويشترط عليه أن يعلم أطراف الإتفاقية بعزمه هذا وذلك قبل شهر على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون