الفصل 61
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استخدم البحري بأجر بعضه بالمشاهرة أو بالرحلة وبعضه الآخر بحصة في الأرباح أو في أجر السفينة كان حساب كل نوع من هذه الأجور في صورة تأخير السفر أو إطالته أو اختصاره وفقا للقواعد الواردة بالفصول 57 إلى 59.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون