الفصل 115
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل بحري يتمتع براحة بمقتضى الفصـل 112 يجب أن يقبض أجره الاعتيادي عن كامل مدة الرحلة المشار إليها. والأجر الإعتيادي الذي يدفع وفقا لأحكام الفقرة المتقدمة و الذي يشتمل على غرامة اطعام مناسبة يحسب طبق ما هو مقرر بالتشريع الجاري به العمل أو ما هو معين باتفاقية مشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون