Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
اذا رغب البحري سواء بميناء البلاد التونسية أو بالبلاد الأجنبية
تقديم شكاية بشأن خرق احكام هذا العنوان فإنه يرفع أمره إلى السلطة البحرية. وتجري السلطة البحرية فورا بحثا بمساعدة خبراء فنيين عند الاقتضاء ولها أن
تقرر ما تراه مناسبا من الوسائل الأكيدة
ويكون عملها وفقا لأحكام الفصول 152 وما يليه من هذه المجلة. وكل بحري يثبت أنه كان متعسفا في تشكيه استوجب عقوبات تأديبية علاوة عن غرم الذي يمكن مطالبته به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟