الفصل 51
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على البحري أن يتولى في غير أوقات عمله القيام بالأعمال اللازمة لتنظيف محل إيوانه وتوابع هذا المحل ولوازم فراشه ومواعين أكله بدون أن يستحق عن ذلك أجرا زائدا على أنه إذا كانت السفينة بالميناء فإنه يتولى ذلك أثناء أوقات
العمل العادية.
العمل العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون