الفصل 44
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على البحري أن يقوم بعمله حسبما يقتضيه الاستئجاروالقوانين والإتفاقيات المشتركة والعادات الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون