الفصل 13
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
التقييد هو العمل الذي يقتضس ترسيم البحري من طرف السلطة البحرية بدفتر طاقم السفينة وهو يجري بمكاتب السلطة البحرية بناء تقديم الربان لقائمة البحريين المستأجرين للعمل على متن سفينته وكذلك لعقد الاستئجار في نظيرين. وتحتوي القائمة على اسم كل بحري ولقبه وجنسيته ومكان وتاريخ ولادته ومقره ونوع عمله على متن السفينة ورقم تسجيله. وعلى كل بحري- فيما عدا صوره ابحاره لأول مرة- ان يكون مصحوبا بدفتره او بالتصريح بهويته وكذلك بالوثيقه الطبيه او الاعفاء الطبي من السلطة البحرية المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذه المجلة في صورة لزومهما. وتضاف إلى نسخة دفتر الطاقم المسلمة للربان نسخة من الاستئجار موقعه من طرف السلطة البحرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون