الفصل 164
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل يصدر يتولى كاتب العرف ابلاغه بمكتوب مضمون الوصول وفي ظرف ثلاثه ايام من صدوره الى الطرفين بمقرهما المختار والى السلطة البحرية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون