الفصل 62
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر إبتداء الرحلة بمجرد اتصال الربان بأوراقه القمرقية قصد الابحار على ان ابتداء الرحلة فيما يخص حساب الأجور يعتبر بمجرد التحاق البحري على متن السفينة وفقا لمقتضيات استئجاره
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون