الفصل 37
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الاعلام بالإنهاء الذي بترتب عنه ابتداء سريان أجل التنبيه يقع اما كتابة وإما شفويا بمحضر شاهدين ويبلغ من طالب إنهاء العقد إلى الطرف الآخر. ويرسم هذا الإعلام بدفتر الطاقم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون