الفصل 45
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
ليس على البحري الذي يعمل على متن سفينة تجارية حمولتها القائمة تتجاوز مانتين وخمسين طنا حجميا أن يقوم بغير العمل الذي استؤجر من أجله ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة أو الممتطين لها أو الحمولة معرضة للخطر تلك الحالات التي يوكل أمر تقديرها إلى الربان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون