الفصل 105
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على البحري ان يحمل معه على متن السفينه مشروبات كحوليه بدون اذن الربان. - يحجر على كل مجهز ما يأتي :
1) ان يستغل بالبر متجرا يبيع فيه بصفه مباشره او غير مباشره للبحرين المستخدمين من طرفه او لعائلاتهم مواويت غذائيه او بضائع مهما كان نومه نوعها. 2) ان يجبر البحريين المذكورين على انفاق اجورهم كلا او بعضا بمتاجر عينها لهم .
1) ان يستغل بالبر متجرا يبيع فيه بصفه مباشره او غير مباشره للبحرين المستخدمين من طرفه او لعائلاتهم مواويت غذائيه او بضائع مهما كان نومه نوعها. 2) ان يجبر البحريين المذكورين على انفاق اجورهم كلا او بعضا بمتاجر عينها لهم .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون