الفصل 169
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إن للبحريين ن الذين وقع قطع استئجارهم نتيجه لنزولهم الى البر بسبب المرض او الجرح او تجنيدهم حق الأولوية في تشغيلهم عند نفس المجهز وذلك طيلو عام من تاريخ شفاء البحري او التي إلتئام جراحه او سراحه من الجندية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون