الفصل 46
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اتضح قبل الشروع في السفر أن البحري ليست له المعلومات المطلوبة منه للقيام بالعمل الذي استؤجر من أجله كان ذلك سببا شرعيا لفسخ
البحري. و إذا اتضح ذلك بالبحر أو بالبلاد الأجنبية جاز جبر البحري على القيام بأي عمل آخر يرى الربان تكليفه به ويدفع له أجرا يناسب عمله الجديد.
البحري. و إذا اتضح ذلك بالبحر أو بالبلاد الأجنبية جاز جبر البحري على القيام بأي عمل آخر يرى الربان تكليفه به ويدفع له أجرا يناسب عمله الجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون