Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستحق ورثة البحري في صورة فقدان السفينة بانعدام الأنباء عنها علاوة عن الأجور الحالة في تاريخ اخرالأنباء :
-غرامة تقدر بأجر شهر إذا كان البحري مستخدما بالمشاهرة على متن سفينة تتعاطي الملاحة الساحلية الداخلية.
-غرامة تقدر بأجر ثلاثة أشهر بالنسبة و التي تقطع مسافات طويلة أو التي تتعاطي الملاحة الساحلية الدولية.
-غرامة تساوي نصف الأجر الذي يستحقها من أجل المسافة التي لم تقطع وذلك إذا كان مستخدما بالرحلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟