الفصل 72
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يستحق ورثة البحري في صورة فقدان السفينة بانعدام الأنباء عنها علاوة عن الأجور الحالة في تاريخ اخرالأنباء :
-غرامة تقدر بأجر شهر إذا كان البحري مستخدما بالمشاهرة على متن سفينة تتعاطي الملاحة الساحلية الداخلية.
-غرامة تقدر بأجر ثلاثة أشهر بالنسبة و التي تقطع مسافات طويلة أو التي تتعاطي الملاحة الساحلية الدولية.
-غرامة تساوي نصف الأجر الذي يستحقها من أجل المسافة التي لم تقطع وذلك إذا كان مستخدما بالرحلة.
-غرامة تقدر بأجر شهر إذا كان البحري مستخدما بالمشاهرة على متن سفينة تتعاطي الملاحة الساحلية الداخلية.
-غرامة تقدر بأجر ثلاثة أشهر بالنسبة و التي تقطع مسافات طويلة أو التي تتعاطي الملاحة الساحلية الدولية.
-غرامة تساوي نصف الأجر الذي يستحقها من أجل المسافة التي لم تقطع وذلك إذا كان مستخدما بالرحلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون