الفصل 103
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل مجهز تكليف الربان او اي عون من الاعوان الاخرين العاملين على متن السفينه باطعام افراد الطاقم باجر اتفاقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون