الفصل 132
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحب لن تبرم الإتفاقية المشتركة للشغل البحري بين المنظمات النقابية للمجهزين والبحريين والتي تمثل أكثر من غيرها وتفرض أحكامها على جميع
المجهزين والبحريين إبتداء من يوم تحصيلها بطلب من الطرف الأكثر حرصا على موافقة كاتب الدولة المكلف بالأسطول اليحري وهذا الأخير يصدر قرارا في القبول او في الرفض المعلل بدون أن يمكن له أن يغير نص الإتفاقية المعروضة عليه، ولا رفض الموافقة إلا بعد إتخاذ رأي معلل من اللجنة الإستشارية للإتفاقية المشتركة وعند رفض الموافقة على الإتفاقية لا يمكن بها حتى بين الأطراف المتعاقدين.
المجهزين والبحريين إبتداء من يوم تحصيلها بطلب من الطرف الأكثر حرصا على موافقة كاتب الدولة المكلف بالأسطول اليحري وهذا الأخير يصدر قرارا في القبول او في الرفض المعلل بدون أن يمكن له أن يغير نص الإتفاقية المعروضة عليه، ولا رفض الموافقة إلا بعد إتخاذ رأي معلل من اللجنة الإستشارية للإتفاقية المشتركة وعند رفض الموافقة على الإتفاقية لا يمكن بها حتى بين الأطراف المتعاقدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون