Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحب لن تبرم الإتفاقية المشتركة للشغل البحري بين المنظمات النقابية للمجهزين والبحريين والتي تمثل أكثر من غيرها وتفرض أحكامها على جميع
المجهزين والبحريين إبتداء من يوم تحصيلها بطلب من الطرف الأكثر حرصا على موافقة كاتب الدولة المكلف بالأسطول اليحري وهذا الأخير يصدر قرارا في القبول او في الرفض المعلل بدون أن يمكن له أن يغير نص الإتفاقية المعروضة عليه، ولا رفض الموافقة إلا بعد إتخاذ رأي معلل من اللجنة الإستشارية للإتفاقية المشتركة وعند رفض الموافقة على الإتفاقية لا يمكن بها حتى بين الأطراف المتعاقدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟