الفصل 143
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل بحري يركب البحر للقيام بخدمات سطح السفينة أو آلاتها المحركة أو الخدمة العامة على متنها يوصف :
. بتلميذ بحري من عشر عاما إلى ستة عشر عاما،
. بمبتدئ من ستة عشر الي ثمانية عشر عاما،
. ببحري خفيف من ثثمانية عشر عاماالي عشرين عاما ،
لا يمكن للبحري أن يشتغل على متن سفينة إلا إذا بلغ من السن خمسة عشر عاما على الأقل.
. بتلميذ بحري من عشر عاما إلى ستة عشر عاما،
. بمبتدئ من ستة عشر الي ثمانية عشر عاما،
. ببحري خفيف من ثثمانية عشر عاماالي عشرين عاما ،
لا يمكن للبحري أن يشتغل على متن سفينة إلا إذا بلغ من السن خمسة عشر عاما على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون