الفصل 163
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
للخصوم ان يتخذوا كمساعد لهم او نائب عنهم لدى العرف اما بحريا او مجهزا واما محاميا مرسما بصفة قانونية بجدول المحامين وأما كذلك عن عن المنظمات النقابية المهنية للبحريين او المجهزين و للمجهزين ان ينوبوا عنهم علاوة على ذلك احد مديري المشروع او المؤسسة او احد العاملين بهما. وعلى الوكيل ان يستظهر بتوكيل ويمكن ان يعطي التوكيل باسفل اصل او نسخة الاستدعاء للصلح او للحضور لدى العرف والمحامي معفى من تقديم اي توكيل. غير انه يمكن للسلطة البحرية ومحكمة العرف ان تامر في جميع الاحوال بحضور الخصوم شخصيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون