Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل بحري مبحر على متن السفينة رافعة للعلم التونسي يجب عند استئجاره لأول مرة أن يقع تسجيله بمركز المنطقة البحرية بميناء الابحار . والبحريون المستأجرون لأول مرة للعمل على متن سفينة تونسية بميناء أجنبي يقع تسجيلهم بدفتر التسجيل العام بتونس بناء على أرشادات القناصل والربابنه .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟