الفصل 5
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل بحري مبحر على متن السفينة رافعة للعلم التونسي يجب عند استئجاره لأول مرة أن يقع تسجيله بمركز المنطقة البحرية بميناء الابحار . والبحريون المستأجرون لأول مرة للعمل على متن سفينة تونسية بميناء أجنبي يقع تسجيلهم بدفتر التسجيل العام بتونس بناء على أرشادات القناصل والربابنه .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون