الفصل 141
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
من لم يبلغ سنه الثمانية عشر عام لا يكون أهلا لإبرام إستئجار ولا يجوز ترسيمه بدفتر طاقم السفينة بدون اذن من له عليه الولاية الشرعية أو مقدمه إن وجد وإلا فحاكم التقاديم إلا إذا كان متمتعا بكامل حقوقه حسب قانونه للحالة الشخصية. وإذا وقع الإستئجار بالبلاد التونسية ولم يحصل الصغير على لذن الأب او المقدم فإن رئيس المحكمة يمنحه ذلك الإذن سواء من تلقاء نفسه أو بمجرد طلب من أحد أفراد العائلة بعد سماع الأب أو المقدم أو استدعائهما. والإذن يخول الصغير الأهلية اللازمة للقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها تعهداته وخاصة لقبض أجوره وهو صالح لجميع التعهدات التالية إلا إذا وقع سحبه. وسحب الإذن لا يمكن الإحتجاج به على الغير إذا لم يقع إعلامهم به قبل إبرام العقد. ولا يمكن سحب الإذن إذا بلغ البحري سن الثمانية عشر عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون