الفصل 1
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تنسحب أحكام هذه المجلة على عقود الإستئجار التي تبرم للعمل على متن السفن التونسية الملزمة بمسك دفتر للطاقم وللعمل بتلك الأحكام ثم الاطلاع على التعاريف التالية :
1) يقصد "بالمجهز" كل ذات حسية أو معنوية تمد السفينة بجميع معداتها
أو تستغلها لغاية أو غيره.
2) و يقصد "بالبحري" كل شخص استؤجر للعمل على متن سفينة ورسم بدفتر الطاقم باستثناء الربابنة و المرشدين وتلامذة مدارس سوق السفن، وأعوان السفينة هم تحت سلطة الربان وينقسمون إلى ثلاثة أصناف : أعوان سطح السفينة وأعوان الآلات المحركة وأعوان الخدمة العامة،
3) ويقصد "بالربان" كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة
4) ويقصد "بالسلطة البحرية" رئيس مصلحة الأسطول التجاري أو نانب
هذه المصلحة بأحد موانئ الساحل التونسي وبالبلاد الأجنبية السلطة القنصلية التونسية،
5) ويقصد بعبارة "بـالبلاد الأجنبية" أو عبارة "ميناء أجنبي" كل مكان
خارج البلاد التونسية.
1) يقصد "بالمجهز" كل ذات حسية أو معنوية تمد السفينة بجميع معداتها
أو تستغلها لغاية أو غيره.
2) و يقصد "بالبحري" كل شخص استؤجر للعمل على متن سفينة ورسم بدفتر الطاقم باستثناء الربابنة و المرشدين وتلامذة مدارس سوق السفن، وأعوان السفينة هم تحت سلطة الربان وينقسمون إلى ثلاثة أصناف : أعوان سطح السفينة وأعوان الآلات المحركة وأعوان الخدمة العامة،
3) ويقصد "بالربان" كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة
4) ويقصد "بالسلطة البحرية" رئيس مصلحة الأسطول التجاري أو نانب
هذه المصلحة بأحد موانئ الساحل التونسي وبالبلاد الأجنبية السلطة القنصلية التونسية،
5) ويقصد بعبارة "بـالبلاد الأجنبية" أو عبارة "ميناء أجنبي" كل مكان
خارج البلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون