الفصل 120
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
البحريون الذين يشتغلون أيام الراحة الرسمية الخالصة الأجر يستحقون علاوة عن الأجر المقرر للعمل المشتغلين به غرامة يدفعها لهم المجهز تساوي مقدار ذلك الأجـر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون