الفصل 106
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على المجهز ان يهيئ للبحرين على متن السفينة محلات لائقة يتخللها الهواء والنور تناسب عدد النازلين بها وتجعل خصيصا لاستعمالهم ويصدر امر في ضبط الشروط التي يجب ان تتوفر في هذه المحلات. وبالسفن غير التي تم تجهيزها بقصد الملاحة السياحية يجب على المجهز ان لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك ان يمد البحريين بلوازم رقادهم وفقا للتراتيب المتعلقه بحفظ على متن السفينة ولوازم الرقاد التي يقدمها المجهز عينا توضع تحت البحري الذي يكون مطالبا بغرم في صورة التغيب غير الاعتيادي او التلف الحاصل خطأ منه وفيما يخص السفن المجهزة بقصد الملاحة السياحية فإن هذه المسألة تبقى خاضعة للعادات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون