الفصل 87
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بعدم قابلية أجور العملة والمستخدمين للإحالة والحجز تسري على أجور البحريين وللعمل بتلك القوانين
يعتبر الضباط والربابنة من المستخدمين . غير أن أجور الربان باستثناء مرتبه القار يجوز حجزها فيما يترتب عليه للمجهز بوصفه وكيلا عنه.
يعتبر الضباط والربابنة من المستخدمين . غير أن أجور الربان باستثناء مرتبه القار يجوز حجزها فيما يترتب عليه للمجهز بوصفه وكيلا عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون