الفصل 74
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تخلف البحري بدون رخصة عن الحضور في الوقت الذي ؛ عليه أن يلتحق فيه بعمله أو تغيب بدون رخصة أثناء مدة استئجاره ضاع حقه في الأجر عن مدة مغيبه زيادة عما قد يطالبه به المجهز من غرم الضرر. ويضيع حق البحري في الأجر أيضا بداية من التاريخ الذي يفقد فيه حريته لاتهامه بارتكاب جريمة. وأحكام هذا الفصل لا تتعارض في شيء مع أحكام الفصل 43 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون