الفصل 9
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب ان يكون على متن كل سفينة من أفراد الطاقم ما يكفي من حيث العدد والصفة :
1) لتوفير امن الحياة البشرية بالبحر
2) لتحقيق مفعول احكام الفصول 52 وما يليه من هذه المجلة الخاصة بتنظيم الشغل على متن السفن.
3) لإجتناب كل اجهاد لافراد الطاقم ولامكانية الاستغناء عن الساعات الزائدة أو التنقيص منها بقدر الإمكان.
1) لتوفير امن الحياة البشرية بالبحر
2) لتحقيق مفعول احكام الفصول 52 وما يليه من هذه المجلة الخاصة بتنظيم الشغل على متن السفن.
3) لإجتناب كل اجهاد لافراد الطاقم ولامكانية الاستغناء عن الساعات الزائدة أو التنقيص منها بقدر الإمكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون