الفصل 11
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إنتداب البحري يقع من طرف المجهز او نائبه ويكون الإنتداب بواسطة احد المكاتب العمومية للإستخدام وإلا بطريقة الاستخدام المباشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون