Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يترك البحري بالبر إذا أثبت ضرورة ذلك طبيب السفينة أو أي طبيب آخر معين من طرف السلطة البحرية ويقع إدخاله إلى المستشفى اذا كانت حالته تقتضي ذلك. وإذا حصل النزول إلى البر المنصوص عليه بالفقرة السابقة بميناء اجنبي جاز للسلطة البحرية أن تطالب الربان بأن يودع بالصندوق الذي تعينه له المبلغ الذي قد تتطلبه معالجة البحري ومصاريف إرجاعه إلى وطنه وذلك بشرط أن يقع تعديل الحالة فيما بعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟