الفصل 138
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاقيات التي تبرم بين المجهز والربان فيما يخص وظائف
الربان التجارية بوصفه وكيلا عن المجهز لا تستدعي تدخل السلطة البحرية.
الربان التجارية بوصفه وكيلا عن المجهز لا تستدعي تدخل السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون