الفصل 161
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يكون قانونيا كل استدعاء يبلغ على متن السفينة الى شخص مرسم بدفتر الطاقم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون