متوفر باللغة
FR
AR
على كل مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يضع نظاما ملائما للمراقبة الداخلية يكفل التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد المخاطر المرتبطة بنشاطه ومتابعتها والتحكم فيها. وبصفة عامة يخضع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالامتثال والمراقبة الداخلية لمؤسسات القرض المقيمة ولوسطاء البورصة المقيمين ولشركات التصرف في المحافظ المالية المقيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون