الفصل 138
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يخضع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين لأي التزام بإعادة مداخيلهم أو محاصيلهم من الخارج إلى البلاد التونسية ويتمتعون بحرية مطلقة في ميدان الصرف بالنسبة لعملياتهم مع غير المقيمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون