متوفر باللغة
FR
AR
ينجر عن قرار تسمية المصفي :
ـ التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها مسدي الخدمات المعني أو في عقده التأسيسي وفي
كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة مسدي الخدمات المعني لمدة ستة أشهر
بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض.
ـ وإبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من مسدي
الخدمات المعني.
يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة
لأصول مسدي الخدمات المعني تمت خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال
الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة شركة فرعية
لمسدي الخدمات المعني أو لفائدة شركة أو شخص مساهم في رأس مال مسدي الخدمات كلما ثبت أن
هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمسدي وقد تمت بهدف منح أفضلية
لذلك الشخص أو لتلك الشركات.
إلا أنه، بصرف النظر عن كل الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفوعات وعمليات تسليم
الأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفوعات فيما بين مسديي الخدمات المرخص لهم أو في إطار
الأنظمة المتعلقة بدفع وتسليم أدوات مالية وذلك إلى نهاية اليوم الذي صدر فيه بالتفليس ضد
مسدي خدمات يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم.
ـ التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها مسدي الخدمات المعني أو في عقده التأسيسي وفي
كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة مسدي الخدمات المعني لمدة ستة أشهر
بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض.
ـ وإبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من مسدي
الخدمات المعني.
يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة
لأصول مسدي الخدمات المعني تمت خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال
الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة شركة فرعية
لمسدي الخدمات المعني أو لفائدة شركة أو شخص مساهم في رأس مال مسدي الخدمات كلما ثبت أن
هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمسدي وقد تمت بهدف منح أفضلية
لذلك الشخص أو لتلك الشركات.
إلا أنه، بصرف النظر عن كل الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفوعات وعمليات تسليم
الأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفوعات فيما بين مسديي الخدمات المرخص لهم أو في إطار
الأنظمة المتعلقة بدفع وتسليم أدوات مالية وذلك إلى نهاية اليوم الذي صدر فيه بالتفليس ضد
مسدي خدمات يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون