متوفر باللغة
FR
AR
شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة هي شركات خفية الاسم. لا يمكن أن يقل مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة عند التأسيس عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 15 مليون دينار. ويجب أن يساوي رأس المال في كل وقت قيمة الموجودات الصافية للشركة مطروحة منها الأموال المعدة للتوزيع.
ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لرأس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم المرخص فيه بالفصل 15 من هذه المجلة عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 مليون دينار. وعلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية حل الشركة إذا بقي رأس مالها مدة تسعين يوما دون ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 15 مليون دينار. ويجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة صراحة على أنه يمكن الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم استرجعتها من أصحابها بطلب منهم. ويمكن أن يتم هذا التغيير في رأس المال دون اللجوء إلى تنقيح العقد التأسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أو القيام بعمليات الإيداع والإشهار التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في ما يتعلق بالشركات التجارية. كما يجب أن تنص العقود التأسيسية على أنه يمكن في أي وقت لكل مساهم الحصول على إعادة شراء أسهمه من قبل الشركة باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل.
ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لرأس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم المرخص فيه بالفصل 15 من هذه المجلة عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 مليون دينار. وعلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية حل الشركة إذا بقي رأس مالها مدة تسعين يوما دون ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 15 مليون دينار. ويجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة صراحة على أنه يمكن الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم استرجعتها من أصحابها بطلب منهم. ويمكن أن يتم هذا التغيير في رأس المال دون اللجوء إلى تنقيح العقد التأسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أو القيام بعمليات الإيداع والإشهار التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في ما يتعلق بالشركات التجارية. كما يجب أن تنص العقود التأسيسية على أنه يمكن في أي وقت لكل مساهم الحصول على إعادة شراء أسهمه من قبل الشركة باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون