Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أن تردف
تسميتها في جميع الوثائق الصادرة عنها والمعدة للغير بعبارة "شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لقواعد استثمار مخففة" وبالإشارة إلى هذه المجلة وإلى عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الذي تم نشرها به وإلى ترخيص هيئة السوق المالية المنصوص عليه بالفصل 11 من هذه المجلة.
ويجب أن يوجد المقر الاجتماعي والإدارة الفعلية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة
إلى قواعد استثمار مخففة بالبلاد التونسية.
ولا يمكن أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة
لقواعد استثمار مخففة أو يلتزم باسمها :
ـ كل من صدر ضده بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو
الاختلاس المرتكب من قبل أو شبهه أو مؤتمن عمومي أو محتسب عمومي أو إصدار
شيك دون رصيد أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو تراتيب الصرف أو التشريع المتعلق
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ـ كل من صدر ضده بات بالإفلاس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟