متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمتصرف في صندوق أن التصرف في هذا الصندوق إلى مؤسسة خاضعة لرقابة هيئة تعديل منخرطة في المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال وموقعة على الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال المتعلقة بالاستشارة والتعاون وتبادل المعلومات.
ويمكن للمودع لديه موجودات صندوق أن نشاط الإيداع إلى مؤسسة لها صفة بنك غير مقيم منتصبة بالبلاد التونسية أو ببلد عضو في فريق العمل المالي أو إلى بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر.
ولا يعفي هذا التفويض المتصرف أو المودع لديه من مسؤوليته. وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.
ويمكن للمودع لديه موجودات صندوق أن نشاط الإيداع إلى مؤسسة لها صفة بنك غير مقيم منتصبة بالبلاد التونسية أو ببلد عضو في فريق العمل المالي أو إلى بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر.
ولا يعفي هذا التفويض المتصرف أو المودع لديه من مسؤوليته. وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون