الفصل 101
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يحصلوا من حرفائهم بما في ذلك الحرفاء المحتملين على المعلومات التي تمكنهم من التعرف عليهم بصفة كافية ومن تحديد ما إذا كانت الخدمة المقترحة تستجيب بالنظر إلى طبيعتها وقيمتها لأهداف الحريف في مجال الاستثمار وما إذا كان يمكن لهذا الأخير مجابهة كل المخاطر المرتبطة بالعملية أو بالخدمة المقترحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون