متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام هذه المجلة المتعلقة بواجبات الإعلام، تضبط بترتيب من هيئة السوق المالية الإجراءات التي يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة إتباعها لإعلام المكتتبين فيها وكذلك شروط لجوئها إلى الإشهار وإلى السعي المصفقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون