Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على المتصرف أن ينشر في نهاية كل ثلاثة أشهر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما تتألف
منه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة وذلك في اجل ثلاثين يوما
ابتداء من نهاية كل ثلاثة أشهر. ويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل النشر.
ويقوم المتصرف بإعداد القوائم المالية السنوية للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار
مخففة طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل. ويعد تقريرا حول التصرف في الصندوق خلال
السنة المالية المنقضية.
ويراجع هذه الوثائق مراقب الحسابات ويصادق على صحتها ومصداقيتها.
وتوضع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وكذلك المتصرف على ذمة حاملي الحصص
بالمقر الاجتماعي للمتصرف في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية. وتودع نسخة من
هذه الوثائق لدى هيئة السوق المالية. كما ترسل نسخة منها لكل من يطلبها من حاملي الحصص.
ويجب على المتصرف نشر القوائم المالية السنوية للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد
استثمار مخففة بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة
المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟