Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع للترخيص المسبق من قبل السلط المختصة طبقا للشروط المبينة بهذه المجلة :
ـ كل تغيير في برنامج نشاط مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له مقارنة بمجال الترخيص الأصلي،
ـ كل تغيير يطرأ على تركيبة الأشخاص المرخص لهم طبقا للنقطة 5 من الفقرة I من الفصل 72 من هذه المجلة.
وإذا تعلّق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة، يتشاور البنك المركزي التونسي بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة.
ـ كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مسدي الخدمات المالية غير المقيم يؤدي إلى تغيير في التحكم فيه وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. وتتخذ السلطة المعنية قرار الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ جميع الإرشادات المطلوبة،
ـ كل عمل يمكن أن تنجر عنه إحالة قسط هام من موجودات مسدي الخدمات أو من أصله التجاري ومن شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبته المالية أو في توجهات نشاطه،
ـ كل عملية اندماج بين مسديي الخدمات المالية غير المقيمين. ويجب أن يحظى التقدير الواقع من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني لضبط مبلغ رأسمال مسدي الخدمات الناتج عن عملية الاندماج بموافقة البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية عملا بأحكام الفصل 74 من هذه المجلة،
ـ كل تخفيض في رأس المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟