متوفر باللغة
FR
AR
يضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة وحقوق وواجبات حاملي الحصص والمتصرف. ويضبط ترتيب من هيئة السوق المالية تنصيصاته الوجوبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون