الفصل 129
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية عند انعقادها كمجلس تأديب، أن يتخذ، بعد سماع المعني بالأمر ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته والمبينة بالعددين 1 و2 من الفصل 97 من هذه المجلة قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مسديي الخدمات المالية وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون