الفصل 114
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مؤسسات القرض غير المقيمة إلى مراقبة البنك المركزي التونسي وإلى السلطة التأديبية لهذا الأخير وللجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بالفصل 125 من هذه المجلة. يخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين المرخص لهم بصفة مؤسسات استثمار غير مقيمة أو شركات تصرف في المحافظ المالية غير المقيمة والأشخاص العاملين تحت سلطتهم إلى مراقبة هيئة السوق المالية وإلى السلطة التأديبية لهذه الأخيرة وللجنة الخدمات المالية. وتخضع صناديق إلى إشراف هيئة السوق المالية كما تخضع هذه الصناديق والمتصرفين فيها والمودع لديهم موجوداتها ومسيريها والأشخاص العاملين تحت سلطتهم إلى مراقبة هيئة السوق المالية وإلى السلطة التأديبية لهذه الأخيرة وللجنة الخدمات المالية. ويخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين المرخص لهم بصفة بنك بعنوان خدمات الاستثمار إلى مراقبة البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية حسب الشروط المحددة ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون