متوفر باللغة
FR
AR
في الصورة التي يؤدي فيها سحب الترخيص إلى التصفية يسمي وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة أو رئيس هيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو بشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة مصفيا يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على أن لا يكون المصفي من بين المساهمين في رأس مال مسدي الخدمات المالية المعني أو تربطه به علاقة مهنية. يحيل قرار التسمية للمصفي الصلاحيات اللازمة لإدارة مسدي الخدمات المعني والتصرف فيه ويضبط شروط وآجال التصفية وأجرة المصفي. ولا ينهي قرار التصفية مهام مراقبي الحسابات. وتنطبق أحكام القانون العام المتعلقة بتصفية الشركات ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون