الفصل 136
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار كل مسير للمتصرف في صندوق خبرة لم يسع إلى مراقب حسابات لصندوق وتضاعف عند العود. يعاقب بخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار كل مسير للمتصرف في صندوق خبرة أو للمودع لديه موجوداته وكل شخص تثبت مسؤوليته ممن له صفة لتمثيل الصندوق، إذا تعمد عرقلة مراقب الحسابات أثناء القيام بالمراجعة أو المراقبة، أو امتنع عن مده بالوثائق اللازمة لأداء مهمته وخاصة كل العقود ومستندات الحسابات ودفاتر محاضر الجلسات وتضاعف عند العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون